المسلك الرابع ما أبدعناه وهو يتوقف على بيان مقدمات:
المقدمة الأولى:
لا شبهة في أن الإطلاق ليس معناه جمع القيود لحاظا، بل الإطلاق - حسب ما تحرر في محله (1) - رفض القيود، وكشف أن الموضوع المأخوذ في الدليل تمام الموضوع للحكم، بلا مدخلية لشئ آخر في الموضوعية شطرا، ولا شرطا. ولو كان الإطلاق لحاظ القيود الكثيرة إجمالا، فلا يعقل التقييد، لأن لحاظ القيد وإسراء الحكم إليه، يناقض الدليل المقيد. فالإطلاق بحسب المعنى مقابل التقييد، وليس بمعنى التقييدات.
مثلا: إذا كان معنى " صل " أي صل سواء كانت فيما يؤكل، وفيما لا يؤكل، فلا يعقل الجمع بينه وبين قوله (عليه السلام): " لا تصل في وبر ما لا يؤكل " (2) وتفصيله في محله، وسيوافيك في ذكر سائر المسالك تمام البحث إن شاء الله تعالى (3).