المحشين (1)، مع ما فيها من الإشكال أو الإشكالات.
ولا يرد على مقالة الشيخ (رحمه الله) إلا ما نذكره في الآتي: من أن المحبوب هي الموصلة، لا المطلقة، والمشروع أيضا تابع المحبوب (2)، فانتظر.
وسيظهر في أصل المسألة: أن إيجاب الشئ تأسيسا وشرعا، لا يعقل إلا فيما إذا كان المطلوب هو وجوده الصادر عن اختيار، وإلا فلو كان مطلوب المولى أصل وجوده بأي نحو اتفق، فلا معنى لإيجابه التشريعي، بل الأمر هنا يرجع إلى الإرشاد إلى المطلوبية المطلقة، ولذلك لا يعقل تشريع المقدمة وإيجابها، فافهم واغتنم.
والذي هو التحقيق: أن الامتثال متقوم بالالتفات والانبعاث من الأمر، وأما اتصاف الفعل بالوجوب، فلا يتقوم بذلك، فلو صدقنا أن الوجوب يقتضي اختيارية الفعل، والغيرية تقتضي قصد التوصل قهرا، ولكن لا يستلزم ذلك الالتفات والتوجه، فلو توضأ أحد للأمر النفسي الاستحبابي غافلا عن الأمر الغيري، أو معتقدا عدمه، ثم تبين بعد ذلك وجود ذلك الأمر الغيري، فإنه يستكشف اتصاف العمل بالوجوب بالضرورة، فلا ينبغي الخلط بين ما هو شرط اتصاف الفعل ب " الوجوب " وبين ما هو شرط اتصاف المكلف ب " الممتثل والمطيع ".
تذنيب: فيما يمكن الاستدلال به على اعتبار قصد التوصل قد طالبوا الشيخ (رحمه الله) بدليل اعتبار قصد التوصل في معروض الوجوب الغيري.
وله أن يجيبهم: بأن الدليل في المقدمات العبادية - كالطهارات الثلاث - هي قاعدة الاشتغال، لعدم جريان البراءة في المحصلات الشرعية، فلو كانت عبادية