ضدين غير راجح أحدهما على الآخر.
وأما إذا كان لأحدهما المزية على الآخر، ففيما إذا بنى العبد على تركهما معا فالأمر سهل، لما مر (1)، ويكون الأمر متوجها إلى ذي المزية وإن كان ذلك مضيقا.
وأما فيما إذا كان بناؤه على الإتيان بالمهم، كالصلاة في المثال المعروف، فبمقتضى المقدمات السابقة، وما أشير إليه آنفا، يكون الأمر بالأهم ساقطا، من غير الحاجة في سقوطه إلى تصوير فعليته وعصيانه. بل العبد الباقي على عصيان المولى، لا يعقل توجيه الخطاب إليه، لأنه لغو، ولا يمكن ترشح الإرادة البعثية نحوه، كالكفار والعصاة، فعند ذلك يتوجه إليه الأمر بالمهم، لأن محبوب المولى - وهي الصلاة - محفوظة محبوبيتها، والمولى يتمكن عند ذلك من الأمر بها.
فبالجملة: لا نحتاج إلى تصوير الخطابين الترتبيين أو العرضيين، في تصوير الأمر بالمهم في هذه المسألة، بل الأمر بالأهم - لمكان كون العبد غير مبال به - يسقط، ولكن الأمر بالمهم - لاجتماع شرائطه - غير ساقط، ويدعو العبد إلى الصلاة، وتكون هي المأمور به.
نعم، هو يستحق العقوبة على الإهمال بالنسبة إلى الأهم، وللاخلال به، وحيث لا عقوبة إلا مرة واحدة، فلا يكون الأمر المتوجه إليه وجوبيا، بل الأمر المتعلق بالمهم نحو آخر منه، وهذا يكفي لصحتها قطعا.
فذلكة الكلام في المقام إن المسالك في تصوير الأمر بالمهم ثلاثة:
أحدها: مسلك المشهور من الخطاب الترتبي، فيكون الأهم مورد الأمر على