في مورده، وقيد يكشف عن أهمية الأمر الآخر في مورده، وفيما إذا كان من قبيل الثالث يمكن تصحيحه بالأمر بعد البناء على ترك الأهم (1).
فذلكة البحث إن في جميع الموارد التي تلوناها عليك، سواء كانت من قبيل التزاحم بين الواجبين التعبديين، أو التوصليين، أو التعبدي والتوصلي، أو كانت من قبيل التزاحم بين الغيريين، أو النفسي والغيري، أو كانت بين الواجب والمستحب، أو المحرم والواجب، أو المحرم والمستحب، أو غيرها، يمكن حسب العقل، تصحيح المأتي به - المتوقفة صحته على الأمر - بالأمر، وإن أمكن تصحيحه بجهة أخرى.
إيقاظ: في إمكان تصحيح الصلاة مع ترك الجزء أو الشرط عمدا لا شبهة في أن المركب الاعتباري، يبطل بالإخلال بما يعتبر فيه، شرطا أو شطرا، زيادة أو نقيصة، فإذا دل الدليل على صحته عند الاختلال، يستكشف منه أن ما هو الجزء أو الشرط، له الجزئية والشرطية في إحدى الحالات، دون كلها.
مثلا: قضية القواعد الأولية، بطلان الصلاة بالإخلال بما اعتبر فيها، وقضية قاعدة " لا تعاد " صحتها مع الإخلال بكثير من أجزائها وشرائطها، إلا خمسة منها مثلا، ومقتضى إطلاق تلك القاعدة صحتها حتى مع الإخلال بها جهلا وعمدا، فضلا عن النسيان والغفلة حكما أو موضوعا، وعند ذلك يلزم الشبهة العقلية، وهي لغوية أدلة اعتبار الأجزاء والشرائط جزء وشرطا، ضرورة أن معنى الجزئية والشرطية، هو البطلان والفساد ولو في حال من الحالات كالعمد (2).