ومما ذكرناه تبين: أنه لا وجه لتعين إرجاع القيد والشرط إلى عنوان الموضوع، كما صنعه بعض الأفاضل (رحمه الله) (1) لأن فرض وجود القيد يستلزم خاصية ذلك، كما لا يخفى، فليتدبر جيدا.
فذلكة الكلام إن الأقسام المتصورة بحسب الثبوت ثلاثة، وفي الكل يكون الطلب النفساني موجودا بالفعل:
الأول: ما يكون المادة مطلوبة على الإطلاق، كإكرام زيد في قوله: " أكرم زيدا ".
والثاني: ما هو يكون المادة المقيدة مطلوبة على الإطلاق، كالصلاة مع الستر والطهور والقبلة، فإنه يجب تحصيل القيود، لقيام المصالح بالمادة المقيدة، وتكون لازمة التحصيل.
والثالث: ما يكون المادة المقيدة ذات مصلحة، ولكن القيد مفروض الوجود، فيكون المطلوب هي المادة عند وجود القيد على الإطلاق.
ولكن المقرر في محله: أن هذا الطلب، كما لا يدعو في الفرض الأول إلى تحصيل موضوعه - وهو زيد في المثال المذكور - كذلك لا يمكن أن يدعو إلى القيد المفروض وجوده، سواء قلنا برجوعه إلى العنوان للموضوع، أو قلنا ببقائه على قيديته، بل اللازم هو إبقاؤه على قيديته، لأن رجوعه إلى الموضوع، يستلزم كون علة الحكم هو المقيد لا القيد، مع أن ما هو بحسب الثبوت قيد وعلة ويكون ظاهر القضية، هو الشرط فقط، فليتدبر.