الملاك، كما إذا كانت شرعية، أو غير الدخيلة فيه - كما إذا كانت غير مأخوذة في الدليل مثلا - مجلوبة - حسب اقتضاء التكليف امتثاله - إلى جانب المتقدم زمانا وإن كان متأخرا امتثالا، فلا يكون المتأخر ذا ملاك، ولا ذا منجز، ويكون المكلف ممنوعا شرعا، وهو في حكم الممنوع عقلا (1).
قلت أولا: إنه خروج عن التزاحم، لأنه لا ملاك للمتأخر حينئذ.
وثانيا: إنه ليس معنى استجلاب المتقدم زمانا، إلا اقتضاءه صرف القدرة في ناحية في مقام الامتثال، وهذا لا يستلزم الامتناع إلا توهما واعتبارا، ولا شاهد على هذا الاعتبار وعلى معتبريته عند الشرع، فإذا كانا متساويين من جهات اخر، ومختلفين في التقدم والتأخر تكليفا كان أو في ظرف الامتثال فلا معين للمتقدم زمانا على المتأخر مطلقا. ومسألة أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا (2)، من الخطابيات، ولا برهان عليها، بل البرهان - على خلافها - ناهض جدا، فليتدبر، واغتنم.
خامسها:
قد عرفت في صدر هذا التنبيه (3): أن ما هو الطريق الوحيد لتقديم أحد المتزاحمين على الآخر، لسان الأخبار والروايات والكتاب والسنة في كيفية إفادة المرام والمقصود، فما هو طريق معرفة المحرمات العظيمة والواجبات المعظمة والكبائر والصغائر، هو الطريق هنا ليس غير.