الإرادة هو القادر دون العاجز، والذاكر دون غيره، والحكم بالنسبة إلى القادر فعلي مطلقا، وبالنسبة إلى العاجز شأني مطلقا، نظير المستطيع في الحج، فإنه بتغير الاستطاعة لا تتغير الإرادة بالنسبة إلى شخص واحد، بل موضوع الإرادة عنوان واحد، فما يتغير ليس مورد الإرادة، وما هو مورد الإرادة لا يتغير " (1).
فما أفاده من البرهان العلمي على امتناعه قابل للدفع، كما هو الظاهر. وأما سبب ذهابهم إلى ذلك فسيظهر إن شاء الله تعالى (2).
الجهة الثالثة: ما أفاده في تفسير " الإنشائية والفعلية " غير موافق للتحقيق، ضرورة أن الواجبات المشروطة من الأحكام الإنشائية قبل تحقق الشرط، وعلى تفسيره تكون من الأحكام الفعلية.
وأيضا: يلزم كون الوجوب المعلق من الأحكام الإنشائية، إذا كان زمان التعليق بعيدا كزمان الظهور بالنسبة إلى الأحكام المودعة عنده عجل الله تعالى فرجه.
وكأنه - مد ظله - أراد من " الإنشائية والفعلية " غير ما يراد منهما في سائر المواقف، مع أن الأمر ليس كذلك، فإذا قيل: " البيع الانشائي والفعلي " فلا يراد منهما إلا ما لا أثر له فعلا، ولا تكون إرادة المالك نافذة وراءه، وماله الأثر، ويكون موضوعا لاعتبار النقل بالفعل.
نعم، لا بأس باختراعه اصطلاحا، إلا أنه لا يجدي شيئا في المسألة، كما سيظهر (3).