يترشح الإرادات المقدمية إلى كل واحدة منها، وهذا غير لازم بحكم العقل القائل بالملازمة، بل لا بد من اختصاص الإرادة بالمحللة، وفي المحللات بما هو الجامع بينها.
وأما اخراج المقدمة المحرمة عن حريم النزاع، فسيأتي توضيح فساده إن شاء الله تعالى (1).
والعجب من " الكفاية " حيث أرجع الواجبات التخييرية إلى الواجب الواحد، معللا: " بأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، فالحكم في الواجبات المخيرة لما هو الجامع بينها " (2)!! ولم يتنبه هنا إلى هذه المسألة. مع أن ما ذكره هناك غير تام، وفساد تعليله - لأهله - واضح، وعذره أنه لم يكن واردا في هذا الميدان، فافهم وتأمل جيدا.
إيقاظ: في الرد على امتناع وجوب مطلق المقدمة المراد من " وجوب مطلق المقدمة " أن وجوبها له الإطلاق، فيقال إيرادا عليه: بأن ذلك غير ممكن، لأن التقييد بالإيصال ممتنع، والإطلاق تابع للتقييد إمكانا وامتناعا (3).
والجواب عنه أولا: أن المراد منه ليس كما توهم، بل المراد أن معروض الإرادة الترشحية، هو مطلق ما يتمكن به العبد من الواجب، في مقابل من يقول: بأن معروضها من الأول مضيق، وهو مثلا عنوان " الموصل إلى الواجب " وكل منهما مشترك في إطلاق الهيئة على موضوعها، ومختلف في سعة الموضوع وضيقه حين ترشح الإرادة.