الزاجرة عن أشياء، فإنها نواه تحريمية مولوية غيرية، وتورث المانعية والقاطعية، أو شرطية العدم، حسبما تحرر وتقرر في الوجوب الغيري (1).
فما اشتهر بين أهل الفضل: من حمل هذه الأوامر على الإرشاد، من التوهم الناشئ من أن الأوامر الإرشادية، غير الأوامر المولوية الغيرية (2)، مع أن الغيرية من الأوامر معناه النظر إلى الأمر الآخر، والمولوية معناها يكون الأمر في مقام التكليف، وبيان وظائف العباد، فافهم واغتنم، وكن من الشاكرين.
إيقاظ: في حرمة الضد والمعاند بناء على الملازمة قد ذكرنا في أوائل هذا الفصل: أن البحث في وجوب المقدمة، ينتهي إلى الملازمة بين الأمر بالشئ والنهي عن مضاداته ومعانداته الوجودية، لأن الملاك المقتضي لوجوب المقدمة، يقتضي حرمة ضده، وممنوعية معانده حرمة غيرية، فلو ثبت الملازمة فهو، وإلا فالكل على حد سواء (3).
وهنا نذكر: أن النواهي الغيرية، لا يلزم أن تكون ناشئة عن المحرمات النفسية فقط، بل للمولى أن يتصدى للنهي عن الموانع والقواطع، فتكون هي منهية شرعا، وتلك النواهي نشأت من الأمر النفسي، فيكون ذلك المطلوب النفسي من مبادئها، فافهم واغتنم، وكن من الشاكرين.