وإن شئت قلت بالتفصيل: وهو أنه إن قلنا بالموصلة، وقلنا: بأن نقيض كل شئ رفعه، فتبطل على كل تقدير. وإن قلنا بالمنتهية - حسب اصطلاحنا - فهي صحيحة، سواء قلنا: بأن نقيض كل شئ رفعه، أو هو ومرفوعه، فافهم واغتنم.
شبهة وإزاحة كما يمكن أن يقال: ببطلان الصلاة على جميع المسالك في المقدمة، فتسقط الثمرة، يمكن توهم صحة الصلاة أيضا، لا من ناحية الإشكال في بعض المباني السابقة التي ابتنيت الثمرة عليها، بل من نواح اخر:
الأولى: أن ترك الصلاة واجب، ونقيض هذا هو ترك الترك، وهو حرام ومنهي عنه، ولا معنى لبطلان الصلاة بانطباق عنوان آخر عليها، لأن المنهي عنه أمر خارج عنها، وينطبق عليها، وما هو يورث الفساد والحرمة هو النهي المتعلق بعنوان العبادة، لا بالعنوان المنطبق عليها.
والجواب ما عرفت: من أن مسألة التناقض مخصوصة بالقضايا، والتقابل ثابت بين الترك والفعل، كما مر.
الثانية: لو سلمنا جميع المباني السابقة، فلنا الإشكال في بطلانها على جميع المسالك والأقوال: وهو أن ما هو المأمور به بالأمر الغيري، هو عنوان " الموقوف عليه " سواء قلنا بالمقدمة المطلقة، أو الموصلة، أو المنتهية، ولا يكون ذات المقدمة مورد الأمر. فعلى هذا يكون النهي متعلقا بضد هذا العنوان، أي مقتضى الأمر الغيري وجوب إيجاد ما يتوقف عليه الإزالة، وهو ترك الصلاة، ومقتضى النهي حرمة ترك ما يتوقف عليه الإزالة، وهو الصلاة، فكيف تسري الحرمة إلى الصلاة حتى تكون باطلة لعدم تعلق النهي بها؟!
وأما كونها مصداق المنهي عنه، أو محقق العصيان، فهو لا يورث البطلان من