الوجود بالحمل الشائع، فإذن لا بد وأن يلزم التفكيك في محيط التشريع. مع أنك قد عرفت: أن متعلق الأمر هي الطبيعة (1)، ومسألة الوجود والإيجاد من اللوازم العقلية التي تدخل في محط البحث هنا أيضا، وإن كان الوجود والطبيعة في الخارج متحدين هوية.
بقي شئ: في ثمرة دخول الأجزاء في النزاع ذكر العلامة الأراكي (قدس سره): أن ثمرة القولين تظهر في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، من جهة الرجوع إلى البراءة والاشتغال، فإنه على القول بدخول الأجزاء في محل النزاع، وثبوت الملازمة، ربما يتعين الاشتغال - كما اختاره " الكفاية " نظرا إلى حصول العلم الاجمالي بالتكليف، وعدم إمكان حله بالعلم التفصيلي بالأقل الأعم من النفسي والغيري، لتولد مثله من العلم الاجمالي السابق عليه (2) - وأما على القول بعدم دخولها في محط النزاع، فلا تكون واجبة، فينحل العلم، لأنه إجمالي تخيلي، لا واقعي، ضرورة رجوعه إلى العلم التفصيلي والشك البدوي (3)، انتهى بعد تصرفنا فيما هو مقصوده، وإلا فما نسب إليه لا يخلو من تأسف.
وأما توهم: أن هذه الثمرة تترتب على القول بالوجوب الضمني، فهو لا يضر، لأن ذلك لا يورث عدم ترتبها على الوجوب الغيري.
نعم، ربما يخطر بالبال دعوى: أن مع الالتزام بالوجوب الغيري، يمكن إجراء البراءة العقلية، وذلك لأن مجرد عدم انحلال العلم الاجمالي، لا يورث تمامية البيان