أو لفظية (1)، غير نقي جدا، بل هذه المسائل عقلية باعتبار، ولفظية باعتبار آخر، ولا ضير في ذلك كما ترى.
وإن شئت قلت: إذا نظرنا إلى مقام الثبوت، وأن الإرادة المتعلقة بإيجاب شئ، تلازم إرادة تحريم ضده - من غير النظر إلى اللفظ - فالمسألة عقلية.
وإذا نظرنا إلى مقام الإثبات، وكان المولى أفاد الوجوب بالأمر، فيمكن أن تكون المسألة لفظية، لأن من الممكن دعوى دلالة الأمر على النهي، ودلالة النهي على الحرمة، فيتوسط بين حرمة الضد وإرادة الوجوب شئ آخر، وهو النهي.
وأما لو أفاد الوجوب بمادته وبالمفهوم الاسمي، فلا شبهة في عدم دلالته على النهي بالضرورة.
فبالجملة: كون الوجوب تارة: يستفاد من اللفظ، وأخرى: من العقل أو الاجماع، لا يورث كون المسألة لفظية، بل الوجوب لأجل استفادته تارة: من الأمر، وأخرى: من مادة الوجوب، يورث كون المسألة على الأول لفظية، وعلى الثاني عقلية.
إعضال: على العنوان المعروف للمسألة لا شبهة في أن عنوان المسألة لو كان على المعروف (2)، فلا يشمل ما لو استند الوجوب الثابت للشئ إلى غير الأمر، لأنه لا يقتضي النهي بالضرورة لفظا، ولا عقلا، بل يقتضي الحرمة، وهي غير النهي.