وغير خفي: أن معنى " التبعية " لغة، تناسب هذا الاصطلاح نوعا، لا كلا، لإمكان كون الواجب النفسي أحيانا، غير مورد الالتفات التفصيلي.
هذا، والذي يسهل الخطب: أن اعتبار الالتفات واللا التفات في هذا التقسيم، لا يصح بالنسبة إلى حضرته تعالى وتقدس، فتكون جميع الواجبات الإسلامية - نفسية كانت، أو غيرية - أصلية، لا تبعية، فتندفع الشبهة من هذه الناحية، والأمر - بعد ذلك كله - سهل. وهنا بعض احتمالات اخر، لا ثمرة مهمة في نقلها ونقدها، والله العالم.
الأمر الحادي عشر: في أن الوجوب الغيري أصلي وتبعي لو سلمنا الملازمة والوجوب الغيري، ففيما إذا أظهر المولى إرادته الغيرية، فهو من الواجب الغيري الواضح سبيله، وهكذا إذا ثبت من طريق آخر تلك الإرادة في نفسه.
وأما فيما لو كان غافلا عن تلك الإرادة، وكان يريد الإرادة الغيرية إذا توجه والتفت إلى التوقف، فهل تكون المقدمة أيضا واجبة بالفعل، مع أن الوجوب اعتبار متقوم بالإبراز والإظهار، أو بوجود الإرادة في النفس، ولا يكفي الارتكاز؟
أم لا تكون إلا واجبة بالقوة، وواجبة تقديرية ومجازية؟
وغير خفي: أن الواجب التقديري يجتمع مع الحرمة الفعلية، لعدم التنافي بعد إمكان غفلة المولى.
ولعمري، إن هذه المسألة أوقعت الباحثين في اعتبار التقسيم الآخر للواجب: وهو انقسامه إلى الأصلي والتبعي، وبنوا على أن الواجب الغيري قد يكون أصليا، وقد يكون تبعيا، بخلاف النفسي، فإنه - مطلقا - يكون أصليا. نعم إذا فسر التبعي بوجه آخر، يوصف النفسي به أيضا.