فوجه من الأول الأمر بالمهم إليه. ولست أقول: إن العقل يكشف الأمر، حتى يقال:
بأن الكشف ليس دأب العقل، فافهم وتأمل.
ذنابة: في مناط وحدة العقاب وتعدده إذا بنى على إتيان صلاة الزلزلة في المثال الذي ذكرناه، وكان هو القدر المتيقن من مورد النزاع، وفرضنا أن الصلاة تصير مورد الأمر، ففي الضدين المتساويين، هل يتعين العقاب المزبور على ترك الصلاة، إذا بنى على الإتيان ثم انصرف، أم لا؟
وفي الأهم والمهم إذا بنى على ترك الأهم، وعلى إتيان المهم، ثم بعد البناء والاشتغال انصرف من الصلاة، فهل يتعدد العقاب، أم لا؟
الظاهر أن في السؤال الأول لا وجه للتعين، لعدم الحاجة إليه، لأن وحدة الملاك تستتبع وحدة العقاب، فلا فرق بين كون العقاب على ترك الصلاة، أو ترك الإزالة.
وفي السؤال الثاني لا وجه للتعدد، لأن مناط وحدة العقاب وتعدده، القدرة وتعددها، وهو هنا منتف.
بل من الممكن دعوى: أن في صورة الانصراف، يتوجه العبد إلى عدم توجيه الخطاب، ولكنه غير تام، لأن الأمر ليس دائرا مدار ذلك، فإذا كان قادرا على إتيان المهم مثلا، ومنبعثا نحوه لأجل كشفه الأمر، يكون الأمر ثابتا بحسب الثبوت، ولا يسقط بانصرافه، فلاحظ جيدا.
وغير خفي: أن على مسلكنا أيضا يمكن الالتزام بتعدد العقاب في الأهم والمهم، وفي صورة تساوي الضدين ملاكا، ولكن ذلك فيما إذا بنى ثم انصرف، وهذا