وتكون على نعت القانون الكلي، كسائر القوانين الكلية، وقضية الخطابات القانونية صحة الالتزام بوجوب الأهم والمهم معا عرضا، كما يأتي تفصيله (1)، فعلى هذا تكون الصلاة في مفروض المسألة صحيحة وإن كان العبد آثما، وكان ترك الموقوف عليه حراما، لأن خطاب الإزالة والصلاة، ليسا شخصيين حتى تلاحظ النسبة الشخصية بينهما، فيلزم ما لزم، والتفصيل معلوم لأهله.
الثمرة الثانية:
أن مقتضى الأقوال مختلف بالنسبة إلى المقدمة المحرمة، إن قلنا: بأن المحرمة داخلة في محل النزاع، والعجب ممن توهم خروجها عنه (2)، ومع ذلك جعلها ثمرة المسألة!!
فبالجملة: إن قلنا: إن معروض الوجوب هي ذات المطلقة، فتصير المحرمة واجبة، لامتناع بقاء الحرمة مع الوجوب.
وإن قلنا: بأن الواجب هي المقدمة بقصد التوصل، فتزول الحرمة في حال قصد التوصل وهكذا، فزوال الحرمة دائر مدار مصب الوجوب.
فإن قلنا بالموصلة بالمعنى الأخص، فتزول فيما إذا سلك الأرض المغصوبة، وانتهى سلوكه إلى الإنقاذ خارجا.
ولو قلنا: بأن الواجب هو عنوان " الموقوف عليه " سواء قلنا بالمطلقة، أو الموصلة، أو المنتهية، أي عنوان " ما يتوقف عليه الواجب " ولو كان توقفا ناقصا، أو عنوانه إذا كان توقفا تاما، أو كان توقفا تاما بالحمل الشائع، وانتهى إلى الواجب والإنقاذ، فلا تزول الحرمة، لاختلاف موضوعها مع موضوع الوجوب، ولكنه إن