المسألة (1). نعم بناء على القول بالخطابات القانونية (2)، لا تزاحم بين الموسع والمضيق.
ثم إن لنا أن نسأل عن وجه التقديم، وأن مجرد إمكان الجمع بين التكليفين، هل هو كاف للزوم صرف القدرة في ناحية الواجب التعييني؟
أم لا بد للمكلف من صحة الاعتذار، وأن على كل عاقل أن يكون مقبول العذر في مقام التخلف؟ فلو صرف قدرته في إطعام المسكين، ولم يصرفها في أداء الدين، أو أداء الواجب التعييني الآخر، كالحج وغيره، فإنه يقبل منه اعتذاره: بأن تكليفه بالنسبة إلى الاطعام كان فعليا في حد نفسه، وكان يستجلب قدرته نحوه، فصرفها فيه، ولا دليل من قبل الشارع فرضا على لزوم إعمال القدرة في سائر الأطراف حتى يتمكن من التعييني، وإلا فهو خلف بالضرورة.
ولعمري، إن قضية الصناعة ذلك، ولكن العقلاء لا يقولون إلا بلزوم صرف القدرة في ناحية التعييني، وليس ذلك إلا لأجل أن الاطلاع على مرام المولى هو المتبع، دون الجهات الاخر، فإنها اخذت آلات له، فلا تخلط.
ثالثها: تأخير المتقيد بالقدرة الشرعية عن غير المتقيد بها كل واجب متقيد بالقدرة شرعا، يتأخر في مقام المزاحمة عن الواجب غير المتقيد بها شرعا. ومثاله ما إذا ابتلي المكلف بالحدث والخبث، فإن رفع الخبث غير متقيد بها، بخلاف الثاني، فيتعين صرف الماء - إذا لم يكن وافيا بكليهما - في رفع الخبث، دون الحدث.