هذا، ويلزم على القول بوجوب الموصلة أو حال الإيصال، عدم تحقق الوضوء إذا لم يترتب الغاية، وهذا غير ممكن الالتزام به. فيعلم من ذلك: أن مسألة الوضوءات والأغسال، ليست داخلة في بحث مقدمة الواجب، وأنها من المستحبات النفسية، ولو كانت غيرية فغايتها نفس الكون على الطهارة.
الأمر العاشر: في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي وسيظهر وجه اختصاص هذا التقسيم بالمقام إن شاء الله تعالى.
اعلم: أنه إن أريد من ذلك أن الواجب تارة: يكون مدلول الخطاب المطابقي، وأخرى: مدلوله الالتزامي، فالأول أصلي، والثاني تبعي، كما عن " الفصول " (1) و " القوانين " (2) وإليه مال السيد الوالد - مد ظله - (3) فهو غريب، لأن الانقسامات تصير أكثر من ذلك، حسب التضمن، والالتزام البين، وغير البين، وحسب الإشارة، وفحوى الكلام، والأولوية، وأمثال ذلك.
وإن أريد من ذلك أن الواجب تارة: يكون مورد الإرادة الاستقلالية، وأخرى:
التبعية، وتكون الثانية كالأولى في أنها موجودة بالفعل تبعا (4)، فهذا ليس تقسيما على حدة وراء تقسيمه إلى النفسي والغيري.
وإن أريد أن الواجب قد تكون إرادته فعلية، وقد تكون تقديرية، فهذا لا يناسب التعبير عنه ب " التبعية " فإن الواجب النفسي قد يكون تقديريا، كما فيما إذا وقع طفل المولى في الماء، فإنه يجب إنقاذه، لما أنه لو التفت لأراده، وهكذا في