وخلف، والأوامر التوصلية في حكم الإخبار، ولا تكون إلا آلات الكشف.
وتوهم: أن صدق " الإطاعة " موقوف عليه (1)، ممنوع صغرى وكبرى، وذلك لأن وجوده الحدوثي يكفي لذلك، بعد بقاء المستكشف به والمصلحة الملزمة، ولأن صدق " الإطاعة " ليس من الواجبات الشرعية، ولا العقلية، فلاحظ وتدبر جيدا.
فذلكة الكلام في المقام إن القدرة إذا كانت دخيلة في فعلية التكليف بأي نحو كان من الدخالة، فلا بد من انتفاء فعليته عند انتفائها، وإن لم يعلم كيفية الدخالة، ووجهة المدخلية.
نعم، إذا كان وجه الدخالة، هو أن توجيه الخطاب والتكليف، أو ترشح الإرادة، غير ممكن (2) أو قبيح (3)، أو أن نفس التكليف يقتضي ذلك (4)، أو هو موضوع التكليف، فبانتفائها تنتفي الفعلية، ولكن لا يكون التكليف بلا اقتضاء وبدون الملاك.
وإذا كان وجه الدخالة، هو كونها واردة في محل التكليف وملاكه (5)، أي بدون القدرة لا يكون ملاك، فإنه أيضا يورث انتفاء الفعلية مع استلزامه انتفاء الاقتضاء.
وتوهم: أن الأدلة في مقام التشريع لها الإطلاق، ولا تكون القدرة مأخوذة