التقسيم الثاني في المنجز والمعلق المعروف عن صاحب " الفصول " (قدس سره) تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق (1).
وربما يقال: إنه قسم المطلق إلى المنجز والمعلق (2)، أو يقال: إنه جعل أقسام الوجوب ثلاثة: المشروط، والمنجز، والمعلق (3). والبحث عن ذلك ليس دأب المحققين.
كما أن البحث عن أن مختار الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط، يرجع إلى معلق " الفصول " أو تكون النسبة عموما من وجه، أو مطلقا، وما أفاده الشيخ من المشروط - بعد اختيار امتناع رجوع القيد إلى الهيئة - هو معنى التعليق، لأن الهيئة بلا قيد، فيكون مفادها فعليا، والمادة ليست واجبة في زمان وجود الوجوب، فيكون غير منجز، فإذا لم يكن مشروطا ولا منجزا فهو المعلق، أو شئ آخر سمه أي اسم شئت، أيضا ليس دأبنا.