الطهارات الثلاث بالأمر الغيري على بعض الوجوه السابقة، فلا بد من القصد المزبور.
وأنت خبير بما فيه من جهات الضعف، ولو سلمنا جميعها، فلا يستكشف من تلك القاعدة: أن معروض الوجوب الغيري، هي المقدمة بقصد التوصل، لأن مجرد حكم العقل بالاشتغال، لا يكشف عن دخالة القيد في الحكم واقعا.
ذنابة: لو تم وجه لمقالة الشيخ (رحمه الله) وتبين في الآتي: أن ما هو معروض الوجوب هي الموصلة (1)، يلزم القول الآخر في المسألة: وهو كون الواجب المقدمة الموصلة بقصد التوصل.
وجه آخر لمختار الشيخ الأعظم (قدس سره) ومما يعد وجها لما أفاده (قدس سره): هو أن قضية حكم العقل في باب المقدمة، أن الواجب ليس ذاتها، بل الواجب هو التوصل، لا الشئ لأجل التوصل، لأن الحيثيات العقلية في الأحكام العقلية، ترجع إلى الحيثيات التقييدية، فالغضب لأجل الظلم لا يكون قبيحا، بل الظلم قبيح، وينطبق على الغضب، وإلا يلزم انتزاع العنوان الواحد من الكثير بما هو الكثير (2)، كما لا يخفى.
وأنت خبير: بأن هذا الدليل، لا يورث كون الواجب في المقدمة قصد التوصل، لأنه ليس موقوفا عليه، فهو لو تم برهانا يفيد: أن الواجب ومعروض الوجوب، هو الموصل بعنوانه، لا الذات الخارجية لأجل الإيصال، وهذا أجنبي عن مقالة تنسب إلى الشيخ، وسيظهر تحقيقه عند بيان مسلك " الفصول " (3) في المسألة.