تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣
لانتفاء التكليف بانتفاء المقتضي، وأما إذا كان مستندا إلى عدم مبالاة المكلفين، فهو لا يورث عدم الاستحقاق (1)، ولكن ذلك - وهو عدم كونهم مكلفين - خلاف ظواهر الأدلة التي موضوعها * (الناس) * مع أن حل الشبهة في مورد لا يكفي، لما نحتاج إلى حل المعضلة من جميع الجوانب، وهو غير ممكن لهم.
الشبهة الرابعة:
أن مقتضى ما زعمه القوم: من عدم إمكان المحافظة على عموم الخطابات الكلية القانونية (2)، كون الموضوع عنوان " القادر " وقضية ذلك جريان البراءة في الشك في القدرة، كما في سائر الموارد من الشبهات الموضوعية، وقد تشبث القوم للفرار عن ذلك بذكر طرق ووجوه (3)، كلها حسب الصناعة غير نقية.
وأحسن ما يقال في المقام: إن سقوط الهيئة لأجل العجز، لا يضر بإطلاق المادة (4).
وفيه: أن مع قطع النظر عن الهيئة لا يتصور إطلاق للمادة، لأن الإطلاق من تبعات تعلق الحكم بالمادة، وليس من صفات نفس المادة، وإلا فلا حاجة إلى مقدمات الإطلاق.
وربما يقال: بأن سقوط الهيئة لأجل طرو العجز، لا يستلزم الشك في محبوبية المادة ومطلوبيتها، مما نعلم من الخارج عدم مدخلية القدرة في مطلوبيتها، بل القدرة

١ - تقدم في الصفحة ٣٤٦.
٢ - تقدم في الصفحة ٣٩٥.
٣ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٤: ٥٤ - ٥٦، نهاية الأفكار ٣: ٣٤١ - ٣٤٢، مقالات الأصول ١: ٣١٣ - ٣١٤، محاضرات في أصول الفقه ٢: ١٤٦.
4 - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 326.
(٤٤٣)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست