منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
مقدور لان المقدور بالواسطة مقدور كما تقدم. و (ثانيا) - أن هذا خلط بين باب العلل والمعلولات التكوينية والأسباب والمسببات التوليدية. والفرق بينهما أن العلل التكوينية مع معلولاتها موجودات بوجودات متعددة، بخلاف باب الأسباب التوليدية مع مسبباتها فان السبب التوليدي مع المسبب التوليدي - سواء كان المسبب التوليدي من الأمور القصدية كالبيع بالنسبة إلى الاعطاء الخارجي في البيع المعاطاتي، أو القيام بالنسبة إلى التعظيم أو لم يكن من الأمور القصدية كالاحراق والقتل والرجوع بالنسبة إلى الالقاء في النار و إطلاق الرصاص أو الضرب بالسيف، وتقبيل المرأة المطلقة رجعية بناء على عدم لزوم القصد في تحقق الرجوع كما هو الصحيح - لهما وجود واحد فهناك ليس إلا فعلا واحدا صادرا من الفاعل يسمى بعنوانه الأولى سببا وبعنوانه الثانوي مسببا فتعلق الإرادة النفسية بأحدهما مساوق لتعلقها بالآخر فلا يبقى مجال للوجوب الغيري بخلاف باب العلل التكوينية مع معلولاتها فحيث أن هناك وجودان أحدهما للمعلول والاخر للعلة، فلو كانت للمعلول مصلحة ويترتب على وجوده غرض فلا محالة تتعلق به الإرادة النفسية لتبعيتها للملاك والمصلحة. وأما العلة فان كانت أيضا لوجودها مصلحة ملزمة أخرى فقهرا تتعلق به أيضا إرادة نفسية أخرى وإلا فلا وجه لكونه واجبا نفسيا. نعم بناء على وجود الملازمة بين وجوب شئ ووجوب ما يتوقف عليه ذلك الشئ تكون العلة واجبا غيريا.
(وبعبارة أخرى) المقدمات الداخلية أي أجزاء المركب المأمور به حيث أنه لا وجود لها غير وجود ذيها أي المركب الكل فتكون واجبات نفسية ضمنية بعين وجوب الكل، فلا مجال لان تكون واجبة بالوجوب الغيري وكذلك الأسباب في باب الأسباب والمسببات التوليدية حيث أنه ليس لها وجودات غير وجودات المسببات فتعلق الوجوب النفسي بالمسببات عين تعلقه بالأسباب. ولا معنى لكون أحدهما واجبا دون الاخر، فلا مجال أيضا لكونها واجبة بالوجوب الغيري وأما العلل التامة للواجب النفسي أو الجز الأخير منها أو المقتضي له بمعنى ما يكون الواجب رشحا
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»