الصلاح في ذلك الانشاء.
ثم إن كان المقنن - سواء كان واحدا أو كثيرا - يرى المصلحة في إبلاغه وإجرائه:
فتارة: يبلغه مع المخصصات المتصلة، فيكون هو الحكم الفعلي البالغ حد الإجراء.
وأخرى: يبلغه، ولكنه يصدر المخصصات تدريجا، فإنه حكم فعلي بالنسبة إلى غير موارد التخصيص، وإنشائي بالنسبة إلى موارد التخصيص.
ومن الانشائي أيضا: الأحكام الكلية المجعولة غير البالغ وقت إجرائها وآن تطبيقها، مثل الأحكام المودعة عند صاحب الأمر عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف.
وإذا تبين لك حقيقة الانشاء والشأنية في الأحكام، ومعنى " الفعلية " تجد أن التنجز من الأحكام العقلية، ولا يختلف الحكم في مورد التنجز واللا تنجز.
وبعبارة أخرى: إذا فرضنا حصول عائق عن وصول الحكم إلى المكلف وإن كان قاصرا عن إزاحة علته، أو عروض مانع كالعجز، لا يوجب ذلك سقوط الحكم عن الفعلية، ورجوعه إلى الإنشائية، حتى يلزم الامتناع المزبور " (1).
أقول: البحث معه - مد ظله - يقع في جهات:
الجهة الأولى: أن الحكم كما لا يكون ذا مراتب أربع، كذلك لا يكون ذا مرتبتين، لأن معنى الرتب هو الاشتداد والتضعف، وهو لو سلمنا اعتباره في الاعتباريات أيضا كما يقال: " الناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب " (2)