الثاني: ما هو المعروف بين فضلاء العصر، من نفي المقدمية في جانب الوجود والعدم مطلقا (1).
الثالث: ما نسب إلى الكعبي، من مقدمية الضد لترك الضد (2)، وبذلك أنكر الإباحة، توهما أن ترك المحرمات لا يمكن إلا بالاشتغال بإحدى المباحات، فيكون هذا واجبا من باب المقدمة.
الرابع: ما نسب إلى العلامة الخونساري (قدس سره) من أن ترك الضد، مقدمة لوجود الضد الآخر رفعا، لا دفعا (3)، أي سواد الجسم ضد البياض، فلا بد من إعدام السواد الموجود لحلول البياض، وأما إذا لم يكن في الجسم سواد، فلا مقدمية لعدمه بالنسبة إلى البياض بالضرورة.
وهكذا فيما نحن فيه، الاشتغال بالصلاة ضد الاشتغال بالإزالة، فلا يعقل تحققها إلا بإعدامها، وأما إذا كان تارك الصلاة بالمرة فلا معنى لكون ترك الصلاة مقدمة للإزالة، كما هو الظاهر.
الخامس: التفصيل المومأ إليه في القول الثاني (4).
الناحية الثالثة: فيما هو الحق في هذه المسألة، وهو انتفاء المقدمية ويظهر ذلك بالإشارة إلى جهات الضعف في التقريب السابق (5)، وهي كثيرة، نشير إلى بعض منها: