ذنابة قد تحصل، أن غاية ما يمكن أن يتوصل به لتقريب الاقتضاء، هو أن إرادة فعل الصلاة، تستلزم إرادة الزجر عن تركها، والحب المتعلق بفعل الصلاة، يلازم كراهة تركها، ولا نحتاج في لزوم النهي الثاني عقيب الأمر إلى الكراهة الذاتية، والمصلحة التي على حدة، أو المفسدة المستقلة، بل يكفي لاعتبار الحرمة تلك الكراهة التبعية القهرية الحاصلة من تلك المصلحة الكامنة في فعل الصلاة.
وما في كتبهم من الإشكال على الاقتضاء (1)، يندفع بهذا التقريب، كما لا يخفى على أهله.
نعم، يتوجه إليه: أن مع الالتفات يحصل في النفس الكراهة من الترك، ولكنها ليست هي الحرمة، أو النهي والزجر، لأن هذه الأمور اعتبارية إنشائية متقومة بالإظهار والإبراز، فلو تصدى المولى بعد الأمر بالصلاة، للنهي عن تركها تحريما، فهو يستلزم اعتبار الحرمة زائدا على وجوب فعلها.
مع أن مقتضى ما سلكه المتأخرون - من احتياج الحكم إلى المفسدة والمصلحة الكامنة في متعلقه (2) - عدم إمكان وقوع التحريم وإن صرح به المولى، وهذا خلاف التحقيق، لأن اعتبار تعدد الحكم بيد المولى، ويكفي لذلك إدراكه تشديد الأمر في المسألة، فإذا أدرك أن الصلاة مما يهم أمرها، فيأمر بها، وينهى عن