الجهة السادسة صور الشك في رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة وحكمها لو شك في مرجع القيد المأخوذ في الجملة، أنه راجع إلى الهيئة، أو إلى المادة، فهل هناك أصل لفظي يصح الاتكال عليه لرفع الشبهة، أو لا بد من المراجعة إلى الأصول العملية؟
وحيث إن صور الشك كثيرة جدا، نشير إليها وإلى تقاسيمها إجمالا، ثم نتعرض لأهمها مع رعاية الاختصار:
فنقول: إن الاحتمالات بحسب الثبوت في مرجع القيد كثيرة، لأنه كما يحتمل في قوله: " إن سافرت فقصر " أو في قوله: " قصر مسافرا " أن يكون القيد راجعا إلى الموضوع، يحتمل كونه راجعا إلى المادة، فيجب إيجاد الصلاة في السفر قصرا، بإيجاد السفر أولا، ثم الصلاة فيه قصرا.
وكما يحتمل كونه راجعا إلى الهيئة، كذلك يحتمل كونه راجعا إلى غير المادة والهيئة، بل يكون من قبيل الظرف، فيجب القصر حين السفر من قبيل الوجوب المعلق، أو راجعا إليهما، فيكون السفر غير واجب تحصيله، ولكنه إذا سافر يجب إبقاء سفره حتى يأتي بالصلاة قصرا.
فالسفر على احتمال كونه قيد الهيئة، شرط الحدوث، لا البقاء، وعلى احتمال كونه قيدهما، شرط الحدوث والبقاء، مع كون الهيئة بعد تحقق الشرط داعية إلى الصلاة قصرا في السفر على الإطلاق.
وبالاصطلاح العلمي: إن القضية الشرطية كما عرفت بحسب الثبوت، يمكن أن تكون شرطية، ويمكن أن تكون مقيدة بورود القيد في جانب الموضوع، أو مقيدة بورود القيد على المادة، أو مقيدة بورود القيد عليهما، أو حينية، ويكون القيد مقدر