وإن تصرفنا فيه، وجعلنا عنوان البحث هكذا: " إيجاب شئ هل يقتضي حرمة ضده أم لا؟ " فلا يشمل المندوب، مع أنه أيضا داخل في محط البحث، وتكون المسألة عند ذلك عقلية قطعا.
وهكذا تكون المسألة عقلية إذا قلنا في عنوان البحث: " هل طلب الشئ يقتضي حرمة ضده أم لا؟ " والاستدلال بالأدلة اللفظية على إثباته حينئذ، لا يورث خروجها عن العقلية، كما لا يخفى.
فعلى هذا، يختلف العناوين في لفظية المسألة وعقليتها، فلا تخلط، والأمر سهل.
ذنابة: في بيان أصولية المسألة ولغويتها هذه المسألة لغوية في نظر، وأصولية، لانطباق قانون المسألة الأصولية في نظر آخر عليها، ولا ضير في ذلك.
وأما كونها من المبادئ الأحكامية، لرجوعها إلى البحث عن ملازمات الأحكام، كما أفاده العلامة البروجردي (قدس سره) (1) فهو ساقط، لعدم الأساس للمبادئ الأحكامية حسب العلوم المتعارفة.
نعم، يمكن الالتزام بها في خصوص علم الأصول، كما سيظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فانتظر (2).
وإن شئت قلت: تختلف هذه المسألة باختلاف عناوين الباب، فإن قلنا: بأن المسألة عقلية، وذكرنا في عنوانها ما أشير إليه (3)، فهي أصولية وليست لغوية. وإن جعلنا العنوان المشهور فهي لغوية من جهة، وأصولية، لأنها حجة على المسألة