سلك المغصوبة لأجل الإنقاذ، يكون معذورا وإن لم ينقذ. وإن سلكها لا لأجله، ولكن اتفق له الإنقاذ، يستحق العقوبة على السلوك، لأنه ارتكب المحرم بلا عذر، وقد فرغنا من ذلك في محله، وأشرنا إليه في السابق (1).
فعلى هذا، تسقط الثمرة المزبورة على هذا الرأي الأخير، وفي المسألة (إن قلت قلتات) تطول، والعدول أولى.
الثمرة الثالثة:
ما في تقريرات جدي العلامة (قدس سره) ناسبا إياه إلى الشيخ، ذاكرا أنه ثمرة القول بوجوب المقدمة بقصد التوصل، وهو فروع الكثيرة نشير إلى بعض منها:
الأول: فيما إذا جهل المكلف القبلة، وتعين عليه - حسب العلم الاجمالي - الصلاة إلى أربع جهات، وهكذا في سائر المواقف التي يجب فيها التكرار، كما في الثوبين وغير ذلك، فأتى بصلاة واحدة، فإن كان من قصده الإتيان بالبقية، وصادفت الأولى القبلة، صحت ولا شئ عليه، وإلا فتكون هي باطلة ولو صادفت الواقع، لأن الإتيان بها إلى جهة واحدة أو في ثوب واحد، إنما هو مقدمة لتحصيل الواجب النفسي، والمفروض أنه لم يقصد التوصل والمقدمية للواجب النفسي، فكيف تكون صحيحة؟! فعليه إعادتها (2).
وأنت خبير بما فيه، فمضافا إلى الخلط بين المقدمة العلمية والمقدمة الوجودية، أن الإتيان بها بدون قصد التوصل، يمنع عن توصيفه ب " الوجوب الغيري " ولكن لا يمنع عن تحقق المأمور به النفسي، فإنه في مفروض البحث يكون مقربا، لما قصد الأمر الواقعي، وصادف الواقع، فلا شئ عليه وراء ذلك.