الزوال، فإنه إذا كان شرطا يلزم الترتب العقلي، لأن في أول الزوال الأمر بالأهم باق، والأمر بالمهم أيضا موجود في ذلك الزمان، ومتأخر رتبة، لتخلل الشرط بينهما، وهو شرط عصيان الأهم.
فتحصل إلى الآن: أن هذه الصورة، مورد إجراء قانون الترتب عند القائلين به اتفاقا.
بيان الشبهة المهمة على الترتب فإذا أحطت خبرا بما هو المقصود من " الترتب " وبما هو مورد التسالم، وأنهم يقولون بالترتب في مثل الأهم والمهم (1)، وبالترتبين في المتساويين (2)، وأيضا يقولون بتعدد العقاب بلا محذور عقلي (3)، كما التزمنا بذلك (4)، والتزم الوالد المحقق (5)، لعدم رجوع التكليفين إلى التكليف بالجمع بالضرورة، فلنشرع فيما هو إحدى الشبهات عليهم، ثم نشرع في التقاريب التي ذكروها لإثبات الترتب بقلع هذه المادة، ثم بعد ذلك - بعون الله وقدرته - نذكر بعضها الآخر إن شاء الله تعالى.
وها هي: إن في الصورة المزبورة إذا كان أحدهما أهم، فلا بد من تحقق العصيان بالحمل الشائع، حتى يمكن فعلية المهم، أي لا بد من تحقق الشرط بالحمل الشائع، حتى يمكن ترتب المشروط عليه.