الصور الثلاث من هذه الصورة أيضا.
ومن هنا يعلم وجه جريان البراءة عن النفسية إذا كان الواجب الآخر الذي يكون مشروطا به، غير منجز وجوبه لإحدى الجهات الموجبة لعدم التنجيز، من كون الأطراف غير محصورة، أو خارجة عن محل الابتلاء، أو غير ذلك، بناء على الفرق بين هذه الصور في تنجيز العلم الاجمالي وعدمه، لأن مناط إمكان إجراء البراءة عن وجوبه النفسي، عدم وجود العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي، حتى لا يلزم منه المخالفة العملية، فتجري البراءة عن وجوبه الغيري والنفسي من غير لزوم محذور.
المراد: من " التوسط في التنجيز " الوارد في كلام المحقق النائيني بقي شئ في المقام: وهو أن العلامة (رحمه الله) قال " فيما إذا تردد الوجوب بين النفسي والغيري، واحتمل الوجوب الآخر كما في الصورة الثانية: بجريان البراءة عن الآخر، والاشتغال بالنسبة إلى المردد وجوبه (1).
مثلا: إذا علم بأنه إما يجب عليه الطواف نفسيا، أو غيريا، واحتمل وجوب الحج بالنسبة إلى نفسه، لاحتمال كونه مستطيعا، يجب عليه الطواف، ولا يجب عليه الحج، وذلك لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ومن قبيل التوسط في التنجيز الذي عليه يبتني جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، إذ كما أن العلم بوجوب ما عدا السورة مع الشك في وجوبها يقتضي وجوب امتثال ما علم، ولا يجوز إجراء البراءة فيه، مع أنه يحتمل كون ما عدا السورة واجبا غيريا