الجهة الخامسة في صيرورة الواجب المشروط مطلقا بتحقق شرطه هل الواجب المشروط بعد تحقق شرطه، ينقلب إلى الواجب المطلق، أم هو باق على مشروطيته؟
ومبنى هذه المسألة: هو أن الشرط الظاهر في أنه واسطة في ثبوت الحكم للموضوع حدوثا، يورث دخالته بقاء، ويكون الحكم دائرا مدار الشرط في الحدوث والبقاء، حتى لا يمكن أن يكون حافظا لبقاء الشرط، وموجبا للتحفظ عليه على المكلف، أم لا؟
أو إن شئت قلت: مبنى هذه المسألة، هو أن الشرط في القضية الشرطية، هل يرجع إلى عنوان الموضوع، فيكون مع بقاء الموضوع فعليا، ولكن يجوز إعدام الموضوع، لعدم إمكان تعلق الحكم بنحو يورث حفظ الموضوع، أم لا؟
مثلا: إذا ورد جملة " إن سافرت فقصر " فإن قلنا: بأن السفر علة حدوث القصر فقط، فعليه التقصير وإن انعدم السفر، لأنه واسطة ثبوت الحكم للمكلف، وعليه يترتب حكم من قال: بأن المناط في القصر والإتمام أول الوقت (1)، وتفصيله في الفقه، وعلى هذا يصير الواجب المشروط واجبا مطلقا.
وإن قلنا: بأن السفر علة الحكم حدوثا وبقاء، فيرتفع بانعدام السفر، ولا معنى لكون الحكم حافظا لعلته، للزوم كون المعلول علة علته، وهذا واضح البطلان.