الوجوب الموجود في جميع المقدمات، مضادا لها، فافهم وتأمل.
نعم، يتوجه إليها: أنها ليست ثمرة المسألة الأصولية بالتقريب الماضي، ويتوجه إليه ما احتملناه، فاغتنم.
الثمرة الخامسة:
قد ذكر في " الكفاية " في خلال الثمرات: " أن منها حصول الإصرار على الذنب، وتحقق الفسق بترك الواجب الذي له مقدمات " (1).
ولا معنى لذلك، بعد عدم كون الأوامر الغيرية ذات عقاب وعصيان، ولعله أضيف إلى كلامه (رحمه الله) وإلا فهو أجل من أمثال هذه الأمور.
وما توهم إشكالا عليه: بأن ترك إحدى المقدمات، يورث امتناع الواجب عليه، فلا يحصل الإصرار (2)، في غير محله، لأن سقوط الأمر النفسي وسائر الأوامر الغيرية، يستند إلى سوء اختياره، فهو بترك إحدى المقدمات عصى الأوامر الكثيرة، ولا وجه لتوهم اشتراط وجوب سائر المقدمات بوجود الأولى، كما لا يخفى.
نعم، هنا إشكال آخر: وهو أن حصول الإصرار بالذنوب الكثيرة الدفعية آنا ما، محل إشكال (3)، فلا تغفل.
الثمرة السادسة:
قد حكي عن الوحيد البهبهاني (قدس سره): " أن من ثمرات القول بالوجوب، اندراج