جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن ".
وعن حمران (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه ".
وما رواه في الكافي عن حميد عن زكريا المؤمن (2) أو بينه وبينه رجل ولا أعلم إلا حدثني عن عمار السجستاني " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين ".
وما رواه في الكافي عن العدة عن سهل عن يعقوب بن يزيد (3) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن يبلغ سبع سنين فرق بينهما، ولم تحل له أبدا ".
وقد اتفقت هذه الأخبار على تحريم الدخول بها قبل التسع، ودلت جملة منها على ضمانه لو عيبت بالدخول، وهو مما لا خلاف فيه عندهم، إلا أن ظاهره حمل العيب على الافضاء وهو كذلك، فإنه لا عيب هنا سواه غالبا.
والظاهر أن ما ذهب إليه الشيخ من القول بالتحريم المؤبد بالدخول، وإن لم يحصل الافضاء، قد استند فيه إلى مرسلة يعقوب بن يزيد المذكورة، وهي ظاهرة فيه كما يخفى.