قال في المسالك بعد ذكر المسألة (1): فقد ذهب الشيخ إلى التحريم استنادا إلى روايات تدل بإطلاقها عليه، وهي مع ضعف سندها محمولة على الافضاء، وقوفا على موضع الوفاق وتمسكا بصحة العقد. إنتهى.
أقول: ظاهر كلامه أن هنا روايات أخر تدل على ما دلت عليه هذه الرواية من التحريم المؤبد بمجرد الدخول، ولا أعرف له وجها، فإن ما ذكرناه من الأخبار هو جميع ما ورد في المسألة، وليس فيها مما يدل على التحريم المؤبد غير هذه الرواية، مع ما عرفت من عمومها للافضاء وعدمه، لأنه رتب التحريم المؤبد على مجرد الدخول، وما عداها من أخبار المسألة، فغاية ما يدل عليه هو النهي عن الدخول، وأنه مع فعله وحصول العيب فإنه يضمن ذلك، وليس فيها تعرض للتحريم المؤبد بالكلية، أفضى أو لم يفض.
ورواية حمران المتضمنة للافضاء إنما تضمنت ذلك أيضا، ولا تعرض فيها للتحريم المؤبد، فما ادعوه من الاتفاق على التحريم المؤبد مع الافتضاض ليس له مستند في الأخبار، إلا إطلاق مرسلة يعقوب بن يزيد المذكورة.
وبذلك يظهر لك ما في قوله أنها مع ضعف سندها محمولة على الافضاء فإنه إنما يتم لو كان في الأخبار ما يدل على التحريم المؤبد مع الافضاء، وقد عرفت أنها خالية من ذلك، وإن أراد بتلك الروايات التي زعمها مستندا للشيخ، هي ما قدمناه من الروايات المتضمنة للضمان مع العيب ففيه ما عرفت من أنه ليس في شئ من تلك الأخبار ما يدل على التحريم المؤبد الذي ادعاه الشيخ، وبالجملة، فإن كلامهم هنا لا يخلو من المجازفة والإجمال، لعدم إعطاء التأمل حقه في روايات المسألة حسبما يقتضه الحال ويزول به الاشكال.
ومنه يظهر أن ما ذهب إليه الشيخ من القول المذكور، هو المؤيد المنصور وأن القول المشهور بمحل من القصور.