أنها هي التي أشار إليها في كتاب مجمع البيان، وإن لم تتضمن الإماء، كما ذكره في المجمع، إلا أنه مفهوم بطريق أولى.
وأنت خبير بأن أكثر أخبار المسألة وأصحها ظاهرة في الجواز من غير تقييد بالخصي الذي جعله أصحابنا محل الخلاف إيذانا بالاتفاق على تحريم نظر الفحل، مع أن هذه الروايات التي ذكرناها وهي جميع روايات المسألة، إنما تضمنت المملوك والعبد والخادم، وهي عامة شاملة للفحل والخصي، وليس فيها إشارة - فضلا على التصريح - إلى التخصيص بالخصي، وبذلك يعظم الاشكال في هذا المجال.
وجملة من أصحابنا قد حملوا الأخبار الدالة على الجواز على التقية، وما يستأنس به لذلك صحيحة معاوية بن عمار الدالة على دخول أبيه على أبي عبد الله عليه السلام، فإن أباه كان من كبار العامة، (1) وأعاظمهم، وتعظيم الإمام عليه السلام له - كما تضمنه الخبر - إنما كان لذلك.
ومما يؤمي إلى التقية في الرواية، إيماء ظاهرا أن عمارا نقل عن أبيه معاوية أن وضع المرأة يدها على رأس العبد وذراعها على عنقه، لا يحل لهم.
وظاهر سياق كلامه عليه السلام تقرير عمار على ذلك، ولم يرد عليه فيه، وإنما جوز في آخر الخبر نظر الشعر والساق، وجعل هذا هو معنى الآية، وعدم تصريحه عليه السلام بالتحريم في الأول إنما كان تقية.
وبالجملة فإن غاية ما يدل عليه الخبر هو الجواز بالنسبة إلى الشعر والساق، كما تضمنه غيره من الأخبار المذكورة، وسيأتي نقل كلام الشيخ في المقام الآتي، وحمله الأخبار على التقية، فاعترض على ذلك في المسالك فقال بعد كلام في المقام: