ومنها ما رواه في الكافي عن أبي بصير (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان ".
وعن عيص بن القاسم (2) في الصحيح " قال ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال: أبو عبد الله عليه السلام الطلاق للنساء، وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا، ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين ".
وعن زرارة (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ".
وعن عبد الله بن سنان (4) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للأمة تطليقتان ".
إلى غير ذلك من الأخبار الجارية على هذا المنوال، ولا فرق في الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة وغيرها بخلاف المحرمة أبدا.
الثاني: في التسع لا خلاف ولا إشكال في أنه إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان بعد الثالثة وبعد السادسة، فإنها تحرم على المطلق أبدا.
والمراد بطلاق العدة هو أن يطلقا بالشرائط ثم يراجعها في العدة ويطأها، ثم يطلقها في طهر آخر، ثم يراجعها في العدة ويطأها، ثم يطلقها الثالثة، ثم