ظاهر في طلاق السنة، ولا أعرف لهم مستندا غير الاجماع، فما ادعاه (قدس سره) من النص في قوله - وللتوقف فيما خرج عن موضع النص والاجماع مجال - لا أعرف له وجها.
والذي وقفت عليه من نصوص المسألة هو ما رواه ثقة الاسلام (1) (عطر الله مرقده) عن زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وابن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات، وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا ".
ورواه الحسين بن سعيد (2) في كتابه عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، إلا أنه لم يذكر " وتزوج ثلاث مرات ".
والتقريب فيها أنهم قد صرحوا بأن الطلقات المحرمة ثلاثا التي لا تحل إلا بعد نكاح أخرى أعم من أن يكون عدية أم للسنة، وهو عليه السلام في هذا الخبر قد صرح بأن هذه الثلاث إذا تكررت ثلاث مرات حرمت مؤبدة، وهو ظاهر في أن التحريم المؤبد يحصل بالتسع مطلقا، للعدة كانت أم للسنة.
ومنها ما رواه في الكافي (3) أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل - إلى أن قال -: وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث تطليقات فتنكح زوجا