دخل بها افتضها فأفضاها فقال: إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين وكان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه " وطريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب في الصحيح، فتكون الرواية حسنة بحمران.
وما رواه في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا ".
وعن بريد بن معاوية (2) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ سنين، قال: فإن كان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل عليه ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك، وإن شاء طلق ".
وعن الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية ".
قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا يلزمه الدية، بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.
هذا ما حضرني من روايات هذه المسألة.