وعن الحسن بن السري (1) في الصحيح " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ".
وعن الحسن بن السري (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم فلم يعطي ماله ".
وعن عبد الله بن الفضل (3) عن أبيه عن رجل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزوجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال:
لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا ".
ومنها ما رواه في الفقيه والتهذيب عن عبد الله بن سنان (4) في الصحيح من الأول " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ".
وما رواه في التهذيب عن غياث بن إبراهيم (5) " عن جعفر عن أبيه عليهما السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس، إنما هو مستام فإن تقيض أمر يكون "، تقيض: أي يقدر ويسبب، بمعنى أنه إن قدره الله تعالى فإنه يكون، ورواه الحميري في قرب الأسناد، وفيه " وإن يقض أمر يكن "، وهو واضح.
وعن يونس بن يعقوب (6) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، فأحب أن ينظر إليها، قال: تحتجز، ثم لتقعد، وليد خل فلينظر، قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال:
ما أحب أن تفعل ".