المذكور، وضعف ما بني عليه، من التعليلات العليلة.
وقيل: بجواز النظر على كراهية مرة لا أزيد، وهو اختيار المحقق، والعلامة في أكثر كتبه.
ووجه الجواز ما تقدم في دليل القول الأول من الأدلة، التي قدمنا نقلها عنهم، والوجه في تحريم الزائد عن المرة، أن المعاودة ودوام النظر، مظنة الفتنة، لأن شأنه أن يحدث عنه الميل القبلي، ويترتب عليه الفتنة، كما اتفق للفضل بن العباس.
وأنت خبير بما فيه، أما أولا - فإن قد تقدم، أنه لا خلاف في التحريم في مقام الريبة، وخوف الفتنة، وإنما محل البحث مع عدم شئ من ذلك، فالتعلق بذلك، خروج عن محل المسألة، ومقام البحث، وكون المعاودة، مضنة للفتنة، لا يوجب التحريم، إلا مع حصول الفتنة بالفعل، لا مجرد إمكان ترتب الفتنة وظنها إذ قد لا تحصل بالكلية.
وأما ثانيا - فإن ظاهر الأخبار التي قدمناها، دالة على الجواز، وهو جواز النظر مطلقا، ولا سيما خبر نظر جابر بن عبد الله، لوجه فاطمة صلوات الله عليها، فهذا القول في الضعف كسابقه.
نعم هنا جملة من الأخبار، دلت على الإباحة مرة، وتحريم المعاودة، بالنسبة إلى ما عدا هذه المواضع الثلاثة من ساير الجسد.
فروي الصدوق عن ابن عمير عن الكاهلي (1) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النظرة بعد النظرة، تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة ".
وعن السكوني (2) " عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " قال: لا بأس - إلى أن قال: - وقال عليه السلام: أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك، والثالث فيها الهلاك،