ذلك كله، واستند إليها (1) في المسألة، ونسي مناقشاته التي صدر عنه في غير مقام، ورده الأخبار بضعف الاسناد ومنه ما تقدم في هذه الفائدة، ومما أوضحنا ما فيه، وكلامه هنا مؤيد، لما أوردناه عليه ثم، وكم مثله وأمثاله، كما لا يخفى على المتتبع البصير، والناقد الخبير.
وأما ما ذكره بقوله: والحكم هنا مختص بالمشتري إلى آخره، فلا أعرف له وجها وجيها، لأن ظاهره جواز نظر الأمة إلى الأجنبي، وأنه يجوز نظرها للمشتري حسبما يجوز لها في الأجنبي، من غير زيادة على ذلك، وإن جاز ذلك في الزوجة بالنسبة إلى من يريد التزويج بها، وقد عرفت الكلام في الزوجة، وأن ما حكم به من جواز نظرها لمن يريد التزويج بها، لا دليل عليه، بل الدليل الواضح في خلافه، وكذلك الأمة، فإني لم أقف على دليل يدل على جواز نظرها للأجانب من مستام: يريد شراءها أو غيره، بل مقتضى عموم الأدلة هو التحريم، وجواز نظر المشتري لها عند إرادة شرائها بالأخبار المذكورة، لا يستلزم جواز نظرها له، حتى أنه يتكلف للفرق بينها وبين الزوجة بما ذكره.
إذا عرفت ذلك، فالظاهر من الأخبار المذكورة بعد ضم بعضها إلى بعض، هو ما استظهره (قدس سره) من رواية أبي بصير، وهو جواز النظر، إلى ما سوى العورة، بحمل ما لا ينبغي النظر إليه، على العورة خاصة، ولا ينبغي هنا، بمعنى التحريم، كما هو شايع ذايع في الأخبار، واحتمال حمله على سائر الجسد، بعد تجويز النظر إلى المحاسن، وتجويز المس بعيد جدا وهو الظاهر أيضا من رواية