لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال: كذبوا لعنهم الله، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقدة النكاح، ويستحل الفرج ولا أن يشهد " الحديث.
ويدل على القول الثاني ما رواه الشيخ عن مهلب الدلال (1) " أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام إن امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول فكتب: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله ".
ورد هذه الرواية جمع من الأصحاب منهم السيد السند (رحمه الله) في شرح النافع بضعف السند باشتماله على عدة من المجاهيل.
والأظهر عندي حملها على التقية لما دلت عليه الأخبار المتقدمة الدالة على أن القول بتوقف صحة العقد على الاشهاد مذهب العامة.
والعجب هنا من شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث استدل للقول المشهور بقول الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام: " لا بأس بالتزويج بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ومن أجل المواريث.
ثم استدل للقول الآخر من رواياتنا برواية المهلب الدلال، وردها بضعف السند، ثم قال: وبالجملة فليس في الباب حديث صحيح من الجانبين، والاعتماد على الأصل حيث لا معارض.
فإن فيه أن الروايات الدالة على القول المشهور كما عرفت متكاثرة،