وما رواه في التهذيب عن حبيب بن معلى الخثعمي (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني اعترضت جواري بالمدينة، فأمذيت، فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه ".
وعن الحارث بن عمران الجعفري (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أحب للرجل أن يقل جارية، إلا جارية يريد شراءها ".
وما رواه الحميري في كتاب قرب الأسناد عن الحسين بن علوان (3) " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام إنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها ".
قال في المسالك بعد ذكره رواية أبي بصير المذكورة، وظاهر الرواية جواز النظر إلى ما عداه العورة كما اختاره في التذكرة، وإن لم يأذن المولى، مع احتمال أن يريد بقوله، ما لا ينبغي له النظر إليه، ما هو أعم من العورة، ولم يتعرض المصنف بجواز اللمس، وفي الرواية تصريح بجوازه، وهو حسن مع توقف الغرض عليه، وإلا فتركه أحسن، إلا مع التحليل، والحكم هنا مختص بالمشتري، فلا يجوز للأمة النظر إليه زيادة على ما يجوز للأجنبي، بخلاف الزوجة، والفرق أن الشراء لا اختيار بها فيه بخلاف التزويج، إنتهى.
أقول: أنظر أيدك الله تعالى إلى عمله بالرواية المذكورة، إذ لم يورد سواها مع ضعف سندها بأبي بصير، فإنه يحيى بن القاسم، بقرينة رواية علي بن أبي حمزة عنه، مع ضعف على المذكور وضعف الراوي عن علي، وهو الجوهري، فأغمض عن