وعمه حمزة رضي الله عنه قد رضعا من امرأة.
(1230) 66 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم.
أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاع، وأمتك وهي خالتك من الرضاع، وأمتك وهي أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم وأمتك ولها زوج.
ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعه فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا، يدل على ذلك ما رواه:
(1231) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وان رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه.
والذي يدل على أنه يفسد نكاحهما معا، ما رواه:
(1232) 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية