على ذلك.
قولهم، إن الفسخ جاء من قبلها، فيه أن الصغيرة لا قصد لها، فلا يعتبر بفعلها، بل وجوده كعدمه.
قال في المسالك بعد ذكر نحو ذلك: فيحتمل حينئذ أن يثبت لها نصف المهر، لأنها فرقة قبل الدخول كالطلاق، وهو أحد وجهي الشافعية، ويضعف بأنه قياس لا نقول به، فإما أن يثبت الجميع لما ذكر، أو يسقط الجميع من حيث استناده إليها، وكيف كان فالمذهب السقوط لما عرفت. إنتهى.
أقول: والمسألة لعدم النص محل توقف وإشكال، إلا أن الأنسب بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية هو عدم السقوط لما عرفت، فإنه بعد ثبوته بالعقد يحتاج سقوطه إلى دليل واضح، وفعل الصغيرة - لتجرده عن القصد وأنه في حكم العدم - لا يصلح دليلا للسقوط.
الثانية: أن يكون الرضاع بمباشرة الكبيرة وفعلها بأن تولت الارضاع بنفسها من غير ضرورة تدعو إلى ذلك، وقد اختلف الأصحاب هنا في حكم المهر، فقيل: إنه يجب للصغيرة على الزوج نصف المهر، لأنه فسخ قبل الدخول من غير جهة الزوجة، فجرى مجرى الطلاق، وهو مذهب الشيخ في المبسوط وتبعه عليه جماعة.
وقيل: يجب عليه جميع المهر، لأن المهر يجب جميعه بالعقد كما سيأتي، ولا ينتصف إلا بالطلاق وهذا ليس بطلاق والحاقه به قياس، فيستصحب وجوبه إلى أن يثبت المزيل، واختاره في المسالك، ثم إنه متى غرم الزوج المهر أو نصفه بناء علي القولين المذكورين فهل له الرجوع به على المرضعة أم لا؟ قولان مبنيان على أن البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟
والقول بالرجوع للشيخ في المبسوط وتبعه عليه جماعة، لأن البضع مضمون