قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة " فمعنى قوله (1) " لا رضاع بعد فطام " أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع المناكح.
ورواه الصدوق بإسناد عن منصور بن حازم (2) وطريقه إليه صحيح، وترك التفسير الذي في آخره.
وعن الحلبي (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا رضاع بعد فطام ".
وعن الفضل بن عبد الملك (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ".
ووصف السيد السند هذه الرواية - في شرح النافع - بالصحة مع أن في سندها عبد الله بن محمد، وهونيان أخو أحمد بن محمد بن عيسى، وحاله في الرجال غير معلوم وهو سهو منه (قدس سره).
وعن حماد بن عثمان (5) " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام " يقول لا رضاع بعد فطام قلت: وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عز وجل ".
ويدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه في التهذيب والفقيه في الموثق عن داود بن الحصين (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الرضاع بعد الحولين قبل أن