علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
(1326) 34 - فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه.
فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك إنما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم.
وإذا حصل الرضاع الذي يحرم فإنه يحرم التناكح بين أولاد صاحب اللبن وبين المرتضع.
(1327) 35 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها ارتضعت بلبن الشيخ.
(1328) 36 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني فقال: هي أختك من الرضاع، قال: قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم هو