طلاق بكل لسان فهو طلاق " فإن قلنا: إنه لا يصح الطلاق شرعا إلا بتلك الصيغة المشهورة كما هو ظاهر الأصحاب، وجب حمل الخبر على تعذر العربية، ولهذا حمله جملة من الأصحاب علي ذلك، وإلا جرى فيه ما نحن فيه من هذه المسألة، وصح الطلاق بأي لسان كان، وبالجملة فالمسألة غير خالية من الاشكال في المقام كما عرفت من كلام أولئك الأعلام.
بقي الكلام في الاعراب، والظاهر أن كل من جوز التعبير بغير اللغة العربية اختيارا جوز اللحن لو أتى باللفظ العربي الذي لا يغير المعنى بالطريق الأولى.
وأما من اشترط الصيغة العربية - كما هو المشهور - فبعض منهم اقتصروا على ذلك، ولم يذكروا وجوب الاعراب، وظاهرهم عدم اشتراطه، لأن تركه لا يخل بأصل اللفظ العربي، والأصل عدمه، وبعض منهم صرح باشتراطه مع القدرة لعين ما تقدم في اشتراط العربية، فإن المنقول عن الشارع غير ملحون قطعا، هذا كله مع الامكان.
وأما مع العجز أو المشقة عادة: فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة، وهل يجب التوكيل؟ الظاهر العدم.
ويؤيده الاكتفاء بإشارة الأخرس في عقوده وإيقاعاته وأنه لا يجب عليه التوكيل، وإذا اكتفى في ذلك بالإشارة فاللفظ الغير العربي بطريق أولى.
وأما مع إمكان التعلم بغير عسر ولا مشقة، فإنه لا يصح بدونه، قالوا: ولو عجز دون الآخر تكلم كل منهما بما يحسنه، فإن كان الاختلاف في اللحن فأمره سهل لفهم كل منهما لغة الآخر، وإن كان الاختلاف في أصل العربية اعتبر فهم كل منهما لغة الآخر ليتحقق التخاطب والقصد إلى مدلول ما عبر به الآخر، ولو لم يفهم أحدهما كلام الآخر فلا بد من مترجم ثقة يعرفه المراد.
ولو عجزا معا عن النطق أصلا أو أحدهما اقتصرا أو أحدهما على الإشارة إلى