واتفقوا على أن الإيجاب في العقد الدائم يقع بلفظ: زوجتك وأنكحتك، بل صرح جملة منهم بأنه لا يقع إلا بهذين اللفظين.
قال الشيخ في المبسوط: لا ينعقد عقد الدوام إلا بلفظين: زوجتك وأنكحتك وبه قال ابن الجنيد والسيد المرتضى وأبو الصلاح وأبو حمزة وابن إدريس.
والأصل في الانعقاد بهما، ما ورد في الكتاب العزيز من قوله تعالى (1) " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها " وقوله تعالى (2) " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء " فإن المراد منه العقد هنا، للاجماع على تحريم من عقد عليها الأب على ابنه وإن لم يدخل بها الأب.
واختلفوا في لفظ متعتك، وهل ينعقد به أم لا؟ قولان:
نقل (الأول) منهما في المختلف عن بعض أصحابنا، وهو صريح المحقق في كتابيه، وإليه يميل كلام السيد السند في شرح النافع.
و (الثاني) منهما اختيار العلامة في جملة من كتبه، واختاره في المسالك ونقله عن الأكثر.
والوجه فيما ذهب إليه الأولون هو أن المستفاد من الأخبار أن المعتبر من الألفاظ في العقود ما دل على المطلوب والمقصود، ولفظ متعتك من الألفاظ الدالة على هذا المعنى.
ويعضد ذلك ما دل عليه الخبر، وقال به جملة من الأصحاب من أنه لو تزوج متعة وأخل بذكر الأجل انقلب دائما، وذلك فرع صلاحية الصيغة له، فإنه لو لم يكن الصيغة صالحا لذلك لما لزم الانقلاب.
ويؤيد ذلك أيضا عدم ورود لفظ مخصوص من الشارع لذلك مع عموم البلوى بهذا الحكم وشدة الحاجة إليه بل المستفاد من الأخبار الواردة في هذا