الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟
قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ".
أقول: حاصل معنى الخبر أنه يجبر على نفقة العمودين، وأما الزوجة فإنه يخير بين الأمرين، إما القيام بها، وإما طلاقها فيجبر على أحدهما فلو امتنع من الانفاق بعد إلزام الحاكم بذلك جبره على الطلاق، فإن طلق، وإلا طلقها الحاكم كما يدل عليه قوله " كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما ". ومثله قوله في الخبر الآخر " وإلا فرق بينهما ".
وروى في الكافي عن سفيان بن عيينة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه: وعلي عليه السلام أولى به من بعدي، فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبي صلى الله عليه وآله من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجال ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي، إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهما ألزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم، وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهم آمنوا على أنفسهم وعيالاتهم ".
أقول: والضياع - بالفتح - العيال، وهذا الخبر ظاهر في أنه متى لم ينفق على عياله، فإنه لا يجب عليهم امتثال أمره ونهيه، وظاهره شمول الحكم للقادر والعاجز، كما يشير إليه قوله " فالرجل ليس له ولاية على نفسه إذا لم يكن له مال " بمعنى أنه لعدم إنفاقه على نفسه، وإنما ينفق عليه النبي صلى الله عليه وآله أو القائم مقامه، وأنه لا ولاية له عليها، لأن الولاية لولي النعمة وهو مشكل إلا أن يخص